السيد محمد حسن الترحيني العاملي
687
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وقيل : لا تضمن العاقلة الجناية عليه أيضا ، بل إنما تعقل الديات ( 1 ) والمأخوذ عن العبيد قيمة لا دية كسائر قيم الأموال المتلفة ، وبه قطع في التحرير في باب العاقلة ، وجعله تفسيرا لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا تعقل العاقلة عبدا ( 2 ) . والأجود الأول ، وعليه نزل الحديث ( 3 ) ، وبه ( 4 ) جزم في أول الديات منه أيضا ( 5 ) كغيره من كتبه . وبالجملة فإنما تعقل العاقلة إتلاف الحر الآدمي مطلقا ( 6 ) إن كان المتلف صغيرا ، أو مجنونا ، أو خطأ إن كان مكلفا ، لا غيره ( 7 ) من الأموال وإن كان حيوانا . وشمل إطلاق المصنف ضمان العاقلة : دية الموضحة فما فوقها وما دونها ( 8 ) . وهو في الأول محل وفاق ، وفي الثاني خلاف . منشؤه عموم الأدلة على
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 3 - من أبواب العاقلة حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب العاقلة حديث 1 .